مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

591

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وكذلك رواية الكناسي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : « إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » الحديث « 1 » . وهي أيضاً تدلّ على ثبوت الخيار للصغيرة بعد البلوغ . قلنا : هاتان الروايتان لا تصلحان للمعارضة مع ما سبق من النصوص الكثيرة ؛ لشذوذهما ، وعدم عمل الأصحاب بهما ، بل لمخالفتهما للإجماع والشهرة العظيمة بين القدماء والمتأخّرين ، مع الإشكال في سند الثانية من جهة مجهولية الراوي ؛ ولذا قال في مهذّب الأحكام : « وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح محمّد بن مسلم وخبر يزيد الكناسي مخالف للإجماع ومعارض بالنصوص ، مع أنّه لا عامل به » « 2 » . وقال الفقيه المعاصر الفاضل اللنكراني ، يكون الترجيح مع غيرها لموافقتها للشهرة المحقّقة التي هي أوّل المرجّحات على مختارنا « 3 » . وقال الشيخ : وهذه الرواية وإن صحّت ، لكنّها لعدم ظهور القائل بها ومعارضتها بأكثر منها لا بدّ من اطّراحها أو حملها على ما ذكره الشيخ - في التهذيب بقوله : « فليس في هذا الخبر أي خبر محمد بن مسلم ما ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّ قوله عليه السلام : « لكن لهما الخيار إذا أدركا » يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد إمّا بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ العقد « 4 » ، ولا يخفى بُعده ، لكن أولى من الاطّراح » « 5 »

--> ( 1 ) نفس المصدر 14 : 209 باب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 9 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 24 : 267 . ( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 107 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 382 . ( 5 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 110 .